الحديث
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا تُطَهِّرَانِ».
التخريج: رواه الدارقطنيالدرجة: صحيح
شرح الحديث
نهى النبي صلى الله عليه وسلم مَن قضى حاجته من بول أو غائط أن يستَجْمِر بعظم الحيوان أو روثه وفضلاته الجافّة؛ وقال:
إنها لا تزيل النجاسة، ولا تطهر منها.
من فوائد الحديث
- بيان بعض آداب الخلاء والاستنجاء.
- النهي عن الاستجمار بالروث؛ لأنه: إما نجس، وإما لأنه عَلَفُ دوابِّ الجن.
- النهي عن الاستجمار بالعظم؛ لأنه إما نجس، وإما لأنه طعام الجن أنفسهم.
المراجع
- سنن الدارقطني (1/ 88) (152).
- توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (1/ 355).
- سبل السلام، للصنعاني (1/ 118).
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري (1/ 374).
المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية
