انتقل إلى المحتوى
المنارةقرآن · علم · ذكر

اللباس والزينة

إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم

أحاديث اللباس والزينة

الحديث

عَن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».

التخريج: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهالدرجة: صحيح

شرح الحديث

أَخَذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثوبًا من حَرِيْر أو قطعةً منه، بيده اليسرى، وأخذ ذهبًا مِن حُلِيٍّ أو ما شابه، بيده اليمنى، ثم قال: إنّ الحرير والذهب، حرامٌ لبسهما على الرجال، أما النساء فهما حلال لهن.

من فوائد الحديث

  • قال السندي:‏ ‏(حرام): المراد استعمالُها لبسًا؛ وإلا فالاستعمال صَرْفًا وإنفاقًا وبيعًا جائزٌ للكُلّ، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالُها حرام للكل.
  • توسعة الشريعة الإسلامية على النساء للحاجة إلى الزينة ونحوها.
المراجع
  • سنن أبي داود (6/ 165) (4057).
  • سنن النسائي (8/ 160) (5144).
  • سنن ابن ماجه (4/ 594) (3595).
  • شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (2/ 613).
  • بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي (2/ 99).

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم — المنارة