الحديث
عَن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».
التخريج: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهالدرجة: صحيح
شرح الحديث
أَخَذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثوبًا من حَرِيْر أو قطعةً منه، بيده اليسرى، وأخذ ذهبًا مِن حُلِيٍّ أو ما شابه، بيده اليمنى، ثم قال: إنّ الحرير والذهب، حرامٌ لبسهما على الرجال، أما النساء فهما حلال لهن.
من فوائد الحديث
- قال السندي: (حرام): المراد استعمالُها لبسًا؛ وإلا فالاستعمال صَرْفًا وإنفاقًا وبيعًا جائزٌ للكُلّ، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالُها حرام للكل.
- توسعة الشريعة الإسلامية على النساء للحاجة إلى الزينة ونحوها.
المراجع
- سنن أبي داود (6/ 165) (4057).
- سنن النسائي (8/ 160) (5144).
- سنن ابن ماجه (4/ 594) (3595).
- شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (2/ 613).
- بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي (2/ 99).
المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية
