الحديث
عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريَّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم ِ: «إزْرَةُ المُسْلمِ إلى نصفِ السَّاق، وَلَا حَرَجَ -أو لا جُنَاحَ- فيما بينَهُ وبينَ الكعبينِ، وما كان أسفلَ منَ الكعبين فهو في النار، مَن جرَّ إزارَهُ بطرًا لم يَنْظُرِ اللهُ إليه».
التخريج: رواه أبو داود وابن ماجه وأحمدالدرجة: صحيح
شرح الحديث
بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الرجل المسلم لإزاره، وهو كل ما يستر النصف الأسفل من الرجال، ثلاثة أحوال:
الأولى: المستحب بأن يكون إلى نصف الساق.
الثانية: الجائز بلا كراهة وهو ما تحته إلى الكعبين؛ وهما العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم.
الثالثة: المحرَّم بأن يكون أسفل من الكعبين، ويخشى عليه أن تصيبه النار، وإن كان تكبرًا وفرحًا وطغيانًا لم ينظر الله إليه.
من فوائد الحديث
- هذه الصفة والوعيد خاص بالرجال أما النساء فيستثنين من ذلك؛ لأنهن مأمورات بستر جميع جسدهن.
- كل ما يستر النصف الأسفل من الرجال يسمى إزارًا؛ كالسراويل، والثياب وغيرهما، وهو داخل في الأحكام الشرعية المذكورة في هذا الحديث.
المراجع
- سنن أبي داود (6/ 191) (4093).
- سنن ابن ماجه (4/ 583) (3573).
- مسند أحمد (17/ 52) (11010).
- نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، لمجموعة من الباحثين (1/ 637).
- بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي (2/ 95).
- كنوز رياض الصالحين، لمجموعة من الباحثين (10/ 582).
- المعجم الوسيط، (1/ 16).
المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية
