انتقل إلى المحتوى
المنارةقرآن · علم · ذكر

فقه العبادات

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

أحاديث فقه العبادات

الحديث

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

التخريج: متفق عليهالدرجة: صحيح

شرح الحديث

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ أنَّ الصلاةَ لا تَصِحُّ إلا بقراءة سورة الفاتحة، فهي ركن من أركان الصلاة في كلِّ ركعة.

من فوائد الحديث

  • لا يُجْزِىءُ عن قراءةِ الفاتحةِ غيرُها مع القُدرةِ عليها.
  • بُطلان الركعة التي لم يُقرأْ فيها بالفاتحة، مِن المُتَعَمِّدِ والجاهلِ والناسي؛ لأنها ركن، والأركان لا تسقط مطلقًا.
  • تسقط قراءةُ الفاتحةِ عن المأموم إذا أدركَ الإمام راكعًا.
المراجع
  • صحيح البخاري (1/ 151) (756).
  • صحيح مسلم (1/ 295) (394).
  • تيسير العلام، للبسام (ص171).
  • تنبيه الأفهام، لابن عثيمين (217).

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية