الحديث
عَنْ سَفِينَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ المَاءِ مِنَ الجَنَابَةِ، وَيُوَضِّئُهُ المُدُّ.
التخريج: رواه مسلمالدرجة: صحيح
شرح الحديث
كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة بالصاع، ويتوضأ بالمد، والصاع: أربعة أمداد، والمد: مِقْدار مِلء كفَّي إنسانٍ مُعتدلِ الخِلْقة.
من فوائد الحديث
- مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل، وعدم الإسراف ولو كان الماء مُتيسّرًا.
- استحباب التقليل في ماء الوضوء والغسل بقدر الحاجة، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
- المقصود الاستيفاء في الوضوء والغسل مع مراعاة السنن والآداب بلا إسراف ولا تقتير، ويراعى الوقت وكثرة الماء وقلته وغير ذلك.
- تطلق الجنابة على كل من أنزل المنيَّ أو جامع، وسميت بذلك لاجتناب صاحبها الصلاة والعبادات حتى يطهر منها.
- الصاع: مكيال معروف، والمراد به الصاع النبوي، ويبلغ وزنه (480) مثقالًا من البر الجيد، وباللتر (3 لترات).
- المد: وحدةُ كيلٍ شرعية، وهي ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومَدَّ يدَه بهما، والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء، ومقداره (750) ملل.
المراجع
- صحيح مسلم (1/ 258) (326).
- البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (8/ 52).
المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية
