الحديث
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ».
التخريج: رواه مسلمالدرجة: صحيح
شرح الحديث
نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان في المسجد أن يبدأ في صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة للفريضة.
من فوائد الحديث
- النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو في المسجد.
- النهي عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر أو غيرها.
- إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة؛ فإن بقي منها أقل من ركعة أتمّها خفيفة، وإلا قطعها حتى يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام.
المراجع
- صحيح مسلم (1/ 493) (710).
- البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (15/ 246).
المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية
