الحديث
عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ».
التخريج: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمدالدرجة: صحيح
شرح الحديث
سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن حُكْمِ طَهارة الماء الذي تَرْتَادُه الحيواناتُ والسِّبَاعُ للشُّرْب ونحوِه، فقال صلى الله عليه وسلم: بأنَّ الماء إذا بَلَغَ كَيْلُهُ جَرَّتَيْن كَبِيْرَتَيْن، وهي تَعْدِل: (210) لترًا فإنه ماءٌ كثيرٌ لا يَنْجُس؛ إلا إذا تَغَيَّرَت إحدى أوصافِه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة.
من فوائد الحديث
- الماء يَنْجُسُ إذا تَغَيَّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، لونه، أو طعمه، أو ريحه، والحديث خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِب، لا على التحديد.
- أجمع العلماءُ على أنَّ الماءَ إذا غَيَّرَتْه النجاسةُ نَجُسَ مطلقًا، سواء أكان قليلًا أم كثيرًا.
المراجع
- سنن أبي داود (1/ 46) (63).
- سنن الترمذي (1/ 109) (67).
- سنن النسائي (1/ 46) (52).
- سنن ابن ماجه (1/ 324) (517).
- مسند أحمد (8/ 211) (4605).
- توضيح الأحكام، للبسام (1/ 121).
- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (1/ 67).
- منحة العلام، لعبد الله الفوزان (1/ 35).
المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية
