انتقل إلى المحتوى
المنارةقرآن · علم · ذكر

الفقه وأصوله

القضاء

٢٣ حديث مع الشرح والفوائد.

  1. ١لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر
  2. ٢لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم
  3. ٣لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر
  4. ٤إني والله ما آمن يهود على كتابي
  5. ٥إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض
  6. ٦أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ
  7. ٧من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان
  8. ٨إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
  9. ٩ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسْألها
  10. ١٠لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار
  11. ١١يَسِّرا ولا تُعسِّرا، وبَشِّرا ولا تُنفِّرا
  12. ١٢اليمين على نية ‌المستحلف
  13. ١٣إنه لا قُدِّست أمَّة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع
  14. ١٤مَن جُعِل قاضيًا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين
  15. ١٥القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار
  16. ١٦إذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول
  17. ١٧لايَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
  18. ١٨اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب
  19. ١٩كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما
  20. ٢٠لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية