الفقه وأصوله
القضاء
٢٣ حديث مع الشرح والفوائد.
- ١لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر
- ٢لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم
- ٣لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر
- ٤إني والله ما آمن يهود على كتابي
- ٥إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض
- ٦أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ
- ٧من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان
- ٨إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
- ٩ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسْألها
- ١٠لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار
- ١١يَسِّرا ولا تُعسِّرا، وبَشِّرا ولا تُنفِّرا
- ١٢اليمين على نية المستحلف
- ١٣إنه لا قُدِّست أمَّة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع
- ١٤مَن جُعِل قاضيًا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين
- ١٥القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار
- ١٦إذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول
- ١٧لايَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
- ١٨اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب
- ١٩كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما
- ٢٠لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية
