فقه الأسرة
الإيلاء
٦ حديث مع الشرح والفوائد.
- ١إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما
- ٢لا، ولكن آليت منهن شهرًا
- ٣لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
- ٤إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق
- ٥أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يُوقِف المُولي
- ٦كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ، فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء
