فقه الأسرة
العدة
١٧ حديث مع الشرح والفوائد.
- ١لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
- ٢لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا
- ٣أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة
- ٤أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض
- ٥عدة الحامل المتوفى عنها
- ٦كانت أسماء بنت يزيد بن السكن أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات
- ٧المتوفى عنها زوجها لا تلبس المُعْصْفَرَ من الثياب
- ٨كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها: دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار أو طير أو شاة- فتفتض به!
- ٩حديث سُبيعة الأسلمية في العِدَّة
- ١٠بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفًا
- ١١امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهرٍ وعشرًا
- ١٢قول فاطمة بنت قيس: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يُقتحم علي، قال: «فأمرها، فتحولت»
- ١٣لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشر
- ١٤أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت حفصةَ بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة
- ١٥طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان
- ١٦أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل
- ١٧لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
