انتقل إلى المحتوى
المنارةقرآن · علم · ذكر

فقه الأسرة

العدة

١٧ حديث مع الشرح والفوائد.

  1. ١لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
  2. ٢لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا
  3. ٣أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة
  4. ٤أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض
  5. ٥عدة الحامل المتوفى عنها
  6. ٦كانت أسماء بنت يزيد بن السكن أول من أنزلت فيها ‌العدة للمطلقات
  7. ٧المتوفى عنها زوجها لا تلبس ‌المُعْصْفَرَ من الثياب
  8. ٨كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها: دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار أو طير أو شاة- فتفتض به!
  9. ٩حديث سُبيعة الأسلمية في العِدَّة
  10. ١٠بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفًا
  11. ١١امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهرٍ وعشرًا
  12. ١٢قول فاطمة بنت قيس: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يُقتحم علي، قال: «فأمرها، فتحولت»
  13. ١٣لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشر
  14. ١٤أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت حفصةَ بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة
  15. ١٥طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان
  16. ١٦أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل
  17. ١٧لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة