انتقل إلى المحتوى
المنارةقرآن · علم · ذكر

فقه المعاملات

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟

أحاديث فقه المعاملات

الحديث

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

التخريج: رواه مسلمالدرجة: صحيح

شرح الحديث

سأل أبو الزبير جابرًا رضي الله عنه عن ثمن شراء وبيع الكلب والهِرة هل يجوز؟ فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنهما، لأن بيع الهِرة والكلب ليس من مكارم الأخلاق، ولا من عادة أهل الفضل، والشرع ينهى عما يناقض ذلك أو يباعده.

من فوائد الحديث

  • دليل على تحريم بيع الهِرة والكلب.
المراجع
  • صحيح مسلم (3/ 1199) (1569)، مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى (12/ 415).

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية