الفقه وأصوله
فقه المعاملات
١٨٢ حديث مع الشرح والفوائد.
- البيوع ٤٧
- السلم ١
- الربا ١١
- القرض ٧
- الرهن ٣
- الضمان والكفالة ١
- الصلح وأحكام الجوار ٦
- الحَجْر ٢
- الوكالة ١
- الشركة ١
- المساقاة والمزارعة ٥
- الإجارة ١
- السبق والقمار والميسر ٢
- العارية ٢
- الغصب ٢
- الشفعة ١
- إحياء الموات ٢
- الجعالة ١
- اللقطة واللقيط ٤
- الوقف ٦
- الهبة والعطية ١٩
- الوصية ٨
- العتق ١٩
- الأيمان والنذور ٣٥
- ١ما زال يوصيني جبريل بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه
- ٢نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل
- ٣إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير
- ٤مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غير الإِسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فهو كما قال
- ٥من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه
- ٦يا رسولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فإلى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قال: إلى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
- ٧لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا اسْتُنْفِرْتُم فَانْفِرُوا
- ٨من ظلم قيد شبر من الأرض؛ طوقه من سبع أرضين
- ٩أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة -وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه-، ونهى عن الملامسة -والملامسة: لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه
- ١٠أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟
- ١١أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع و المبتاع
- ١٢الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء
- ١٣نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته
- ١٤نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دَينًا
- ١٥نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا
- ١٦ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار
- ١٧من حَلف فقال: إنِّي بَرِيءٌ من الإسلام، فإن كان كاذبا، فهو كما قال، وإن كان صَادقا، فَلَنْ يَرْجِعَ إلى الإسلام سَالِمًا
- ١٨لا سَبَق إلا في خف أو في حافر أو نصل
- ١٩إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
- ٢٠يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟، قال: الماء، قال: فحفر بئرا، وقال: هذه لأم سعد
