انتقل إلى المحتوى
المنارةقرآن · علم · ذكر

البيوع

بيع الأصول والثمار

٣ حديث مع الشرح والفوائد.

  1. ١من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع
  2. ٢أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
  3. ٣أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها