فقه المعاملات
البيوع
٤٧ حديث مع الشرح والفوائد.
- ١أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة -وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه-، ونهى عن الملامسة -والملامسة: لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه
- ٢أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟
- ٣أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع و المبتاع
- ٤نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته
- ٥البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صَدَقَا وبَيَّنَا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحِقَتْ بركةُ بيعهما
- ٦من غش فليس مني.
- ٧مَن ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيه
- ٨نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر
- ٩إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا
- ١٠لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
- ١١أن النبي صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى منه بَعِيرا، فَوَزَنَ له فَأرْجَح
- ١٢من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
- ١٣من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع
- ١٤نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد
- ١٥نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا: بتمر كيلا، وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله
- ١٦أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
- ١٧نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا
- ١٨أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن
- ١٩أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، فهو لك
- ٢٠إيَّاكُمْ وكَثْرَةَ الحَلِفِ في البيع، فإنه يُنَفِّقُ ثم يَمْحَقُ
