فقه المعاملات
الأيمان والنذور
٣٥ حديث مع الشرح والفوائد.
- ١نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل
- ٢إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير
- ٣مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غير الإِسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فهو كما قال
- ٤من حَلف فقال: إنِّي بَرِيءٌ من الإسلام، فإن كان كاذبا، فهو كما قال، وإن كان صَادقا، فَلَنْ يَرْجِعَ إلى الإسلام سَالِمًا
- ٥اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ الله فِي نَذرٍ كَانَ عَلَى أُمهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : فَاقْضِهِ عَنْها
- ٦من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان
- ٧مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان
- ٨نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ الله الْحَرَامِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ
- ٩يا عبدَ الرحمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلْ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إن أُعْطِيتَها عن مسأَلَةٍ وُكِّلْتَ إليها
- ١٠من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى
- ١١مروه، فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه
- ١٢لأَنْ يَلَجَّ أحدُكم في يَمِينِه في أهْلِه آثَم له عند الله تعالى من أن يُعْطِي كَفَّارَتَهُ التي فرض الله عليه
- ١٣كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه، فيدنو منهن، فدخل على حفصة، فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس
- ١٤لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك
- ١٥أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] في قول الرجل: لا والله وبلى والله
- ١٦كفارة النذر كفارة اليمين
- ١٧اقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء
- ١٨لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد
- ١٩كثيرًا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب
- ٢٠مَن حَلَفَ على يمينٍ فقال: إن شاء الله. فقد استثنى، فلا حنث عليه
