الفقه وأصوله
فقه المعاملات
١٨٢ حديث مع الشرح والفوائد.
- البيوع ٤٧
- السلم ١
- الربا ١١
- القرض ٧
- الرهن ٣
- الضمان والكفالة ١
- الصلح وأحكام الجوار ٦
- الحَجْر ٢
- الوكالة ١
- الشركة ١
- المساقاة والمزارعة ٥
- الإجارة ١
- السبق والقمار والميسر ٢
- العارية ٢
- الغصب ٢
- الشفعة ١
- إحياء الموات ٢
- الجعالة ١
- اللقطة واللقيط ٤
- الوقف ٦
- الهبة والعطية ١٩
- الوصية ٨
- العتق ١٩
- الأيمان والنذور ٣٥
- ١٢١كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها
- ١٢٢إني نُهِيتُ عن زَبْدِ المُشركين
- ١٢٣لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده
- ١٢٤أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاجِّ
- ١٢٥ضالَّةُ المسلم حَرَق النار
- ١٢٦الصلح جائز بين المسلمين
- ١٢٧لما قدم المهاجرون من مكةَ المدينةَ قدموا وليس بأيديهم شيء
- ١٢٨من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس
- ١٢٩كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة
- ١٣٠دَبَّرَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ غُلاماً لَهُ
- ١٣١قال سليمان بن دَاوُد -عليهما السلام-: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ على سبعينَ امرأةً، تَلِدُ كُلُّ امرأة منهن غُلامًا يُقاتل في سبيل الله
- ١٣٢أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
- ١٣٣مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ؛ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ
- ١٣٤مَنْ أَعْتَقَ شِقْصَاً مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ
- ١٣٥ثلاثة لهم أجْرَان: رجُلٌ من أهل الكتاب آمن بِنَبِيِّه، وآمَن بمحمد، والعَبْد المملوك إذا أَدَّى حَقَّ الله، وحَقَّ مَوَالِيه، ورَجُل كانت له أمَة فأدَّبَها فأحسن تَأدِيبَها، وَعَلَّمَهَا فأحسن تَعْلِيمَهَا، ثم أعْتَقَها فتزوجها؛ فله أجران
- ١٣٦زِنْ وأرْجِح
- ١٣٧بَخْ! ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ، وإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَقْرَبِينَ
- ١٣٨ثلاثة لهم أجران
- ١٣٩أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة
- ١٤٠أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته
