انتقل إلى المحتوى
المنارةقرآن · علم · ذكر

الفقه وأصوله

فقه الأسرة

٢٦٥ حديث مع الشرح والفوائد.

  1. ٢٠١أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر
  2. ٢٠٢تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف
  3. ٢٠٣رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها
  4. ٢٠٤يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه
  5. ٢٠٥طلق أيتهما شئت
  6. ٢٠٦أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعًا منهن
  7. ٢٠٧رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا
  8. ٢٠٨سئلت عائشة: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا»
  9. ٢٠٩أن عليًّا قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها ، فقلت: يا رسول الله، ابن بي، قال: «أعطها شيئًا» قلت: ما عندي من شيء. قال: «فأين درعك الحطمية؟»
  10. ٢١٠أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها -يعني أثرًا- قال: أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله
  11. ٢١١خير النكاح أيسره
  12. ٢١٢أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية
  13. ٢١٣كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفضِّل بعضَنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها
  14. ٢١٤اقبل الحديقة وطلقها تطليقة
  15. ٢١٥مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
  16. ٢١٦كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة
  17. ٢١٧طلق عبد يزيد -أبو ركانة وإخوته- أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة
  18. ٢١٨كان ابن عباس، يقول: «إذا حرَّم امرأته ليس بشيء» وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}
  19. ٢١٩طَلَّقْتَ لغير سنة، وراجعتَ لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد
  20. ٢٢٠إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق