انتقل إلى المحتوى
المنارةقرآن · علم · ذكر

الفقه وأصوله

فقه الأسرة

٢٦٥ حديث مع الشرح والفوائد.

  1. ٢٢١أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يُوقِف المُولي
  2. ٢٢٢كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ، فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء
  3. ٢٢٣أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها
  4. ٢٢٤حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه في الظهار
  5. ٢٢٥أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطًا قَضِيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء
  6. ٢٢٦أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
  7. ٢٢٧جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: «غربها» قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: «فاستمتع بها»
  8. ٢٢٨إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه
  9. ٢٢٩بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفًا
  10. ٢٣٠امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهرٍ وعشرًا
  11. ٢٣١قول فاطمة بنت قيس: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يُقتحم علي، قال: «فأمرها، فتحولت»
  12. ٢٣٢لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشر
  13. ٢٣٣أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت حفصةَ بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة
  14. ٢٣٤طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان
  15. ٢٣٥أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل
  16. ٢٣٦لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
  17. ٢٣٧أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة
  18. ٢٣٨كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
  19. ٢٣٩أنت أحق به ما لم تنكحي
  20. ٢٤٠هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت