الفقه وأصوله
فقه الأسرة
٢٦٥ حديث مع الشرح والفوائد.
- النكاح ٨٣
- الطلاق ١٩
- الرجعة ٣
- الخلع ٢
- الإيلاء ٦
- الظهار ٣
- اللعان ١٣
- العدة ١٧
- الرضاع ١١
- الحضانة ٣
- النفقات ١٢
- اللباس والزينة ٢٣
- أحكام اللهو والترفيه ١
- المجتمع المسلم ١٦
- أحكام النساء ٥٢
- أحكام المولود ٢٢
- ٢٢١أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يُوقِف المُولي
- ٢٢٢كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ، فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء
- ٢٢٣أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها
- ٢٢٤حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه في الظهار
- ٢٢٥أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطًا قَضِيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء
- ٢٢٦أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ٢٢٧جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: «غربها» قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: «فاستمتع بها»
- ٢٢٨إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه
- ٢٢٩بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفًا
- ٢٣٠امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهرٍ وعشرًا
- ٢٣١قول فاطمة بنت قيس: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يُقتحم علي، قال: «فأمرها، فتحولت»
- ٢٣٢لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشر
- ٢٣٣أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت حفصةَ بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة
- ٢٣٤طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان
- ٢٣٥أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل
- ٢٣٦لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
- ٢٣٧أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة
- ٢٣٨كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
- ٢٣٩أنت أحق به ما لم تنكحي
- ٢٤٠هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت
