انتقل إلى المحتوى
المنارةقرآن · علم · ذكر

الفقه وأصوله

فقه المعاملات

١٨٢ حديث مع الشرح والفوائد.

  1. ٤١يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك
  2. ٤٢إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة
  3. ٤٣أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا
  4. ٤٤والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة
  5. ٤٥ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ثلاث ليال، إلا ووصيته عنده مكتوبة
  6. ٤٦مروه، فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه
  7. ٤٧من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
  8. ٤٨من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره
  9. ٤٩من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع
  10. ٥٠نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد
  11. ٥١نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا: بتمر كيلا، وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله
  12. ٥٢أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
  13. ٥٣أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ورهنه درعا من حديد
  14. ٥٤نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا
  15. ٥٥يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها
  16. ٥٦أوه، أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به
  17. ٥٧أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن
  18. ٥٨أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، فهو لك
  19. ٥٩لا تَشْتَرِهِ، ولا تعد في صدقتك؛ فإن أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فإن العَائِدَ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيْئِهِ
  20. ٦٠العائد في هبته، كالعائد في قيئه