الفقه وأصوله
فقه المعاملات
١٨٢ حديث مع الشرح والفوائد.
- البيوع ٤٧
- السلم ١
- الربا ١١
- القرض ٧
- الرهن ٣
- الضمان والكفالة ١
- الصلح وأحكام الجوار ٦
- الحَجْر ٢
- الوكالة ١
- الشركة ١
- المساقاة والمزارعة ٥
- الإجارة ١
- السبق والقمار والميسر ٢
- العارية ٢
- الغصب ٢
- الشفعة ١
- إحياء الموات ٢
- الجعالة ١
- اللقطة واللقيط ٤
- الوقف ٦
- الهبة والعطية ١٩
- الوصية ٨
- العتق ١٩
- الأيمان والنذور ٣٥
- ٤١يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك
- ٤٢إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة
- ٤٣أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا
- ٤٤والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة
- ٤٥ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ثلاث ليال، إلا ووصيته عنده مكتوبة
- ٤٦مروه، فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه
- ٤٧من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
- ٤٨من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره
- ٤٩من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع
- ٥٠نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد
- ٥١نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا: بتمر كيلا، وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله
- ٥٢أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
- ٥٣أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ورهنه درعا من حديد
- ٥٤نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا
- ٥٥يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها
- ٥٦أوه، أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به
- ٥٧أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن
- ٥٨أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، فهو لك
- ٥٩لا تَشْتَرِهِ، ولا تعد في صدقتك؛ فإن أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فإن العَائِدَ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيْئِهِ
- ٦٠العائد في هبته، كالعائد في قيئه
